كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: فيه أربع من الإبل، 1 وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم جليدة. 2
[2369-] قلت: المتلاحمة 3 ثلاث من الإبل؟
قال: فيه اجتهاد. 4
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/254.
2 في العمرية بلفظ "جلدة ".
3 المتلاحمة: وهي التي دخلت في اللحم دخولاً كثيراً يزيد على الباضعة، ولم تبلغ السمحاق.
النهاية 4/240، القاموس 4/176، المغني 8/55.
4 أي أن الواجب فيها شيء غير مقدر، وإنما هو موكول إلى اجتهاد أهل العلم، ويعرف بالحكومة. وهو أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبداً، ويقال كم قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته، فإذا كانت قيمته عبداً سليماً عشرة، وقيمته بالجناية مندملة تسع، ففيه عشر ديته، إلاّ أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يجاوز بها المقدر للمحل.
[] انظر: المغني 8/56-57، المحرر 2/144، الإنصاف 10/116، حاشية الروض المربع 7/269.
والمتلاحمة لا مقدر فيها، بل فيها حكومة في الصحيح من مذهب أحمد.
انظر: المغني 8/55، الفروع 6/34، الإقناع 4/229، المحرر 2/142.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. قال عبد الله: قال أبي: وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 418، رقم 1499، وكذا انظر: المراجع السابقة.
روى البيهقي بسنده إلى إبراهيم بن أبي عيلة، أن معاذاً وعمر -رضي الله عنهما- جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/83، والمطالب العالية 2/129