كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: ثلث الدية، 1 والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق
__________
1 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص415، رقم 1488، وكذا انظر: المغني 8/47، الفروع 6/35، الإقناع 4/230، المحرر 2/142، الكافي 4/91، وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع (أي في المأمومة ثلث الدية) ، الإنصاف 10/111.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمداً، ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. الإجماع ص117، الأوسط الديات 2/273.
روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيها: "وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/217 من طريق يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق.
[] وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء 4/691-694، رقم 4564، والسنن الكبرى للبيهقي 8/83.
قال أحمد عبد الرحمن البنا: رجاله عند أحمد كلّهم ثقات، إلاّ أن محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح فيه بالتحديث. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 16/48.
وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات - وفيه -: "وفي المأمومة ثلث الدية".
رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ذكر العقول 2/849 مرسلاً، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن [] [] محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، والنسائي في سننه في القسامة، باب المواضح 8/57-58، والدارمي في سننه في الديات، باب كم الدية من الإبل 1/589، والبيهقي في السنن الكبرى 8/81 متصلاً ومرسلاً.
وقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام.
[] نصب الراية 4/370، وكذا انظر: التلخيص الحبير 4/21-22.
قال الشوكاني: وقد صحح هذا الحديث ابن حبان، والحاكم، والبيهقي ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً. وصححه أيضاً من حيث الشهرة، لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي، فإنه قال في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيل الأوطار 7/163.
قال الألباني: إسناده متصلاً ضعيف، والصواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسلاً صحيح. إرواء الغليل 7/268، 313.