كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال.
[2375-] قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟
قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، 3
__________
1 في العمرية بحذف لفظ "في".
2 الروثة: مقدم الأنف، وقيل طرف الأنف حيث يقطر الرعاف وغيره.
انظر: لسان الميزان 2/463، لسان العرب 2/157.
3 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الرجل - يعني يقطع أنفه - ففيه الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص421، رقم 1521.
وقال ابن قدامة: وفي الأنف الدية، إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم.
المغني 8/12، الفروع 6/24، المبدع 8/368، المحرر 2/138، كشاف القناع 6/34، الهداية لكلوذاني 2/88، وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع أعلمه.
لكن لو قطع مع قصبته: ففي الجميع الدية على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني والشرح، ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعاً دية، وحكومة في القصبة. الإنصاف 10/86.
في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول، وفيه: "وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل".
تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (2371) .
أوعى جدعه واستوعاه: إذا استوعبه - أي أخذه كله -. اللسان 15/396.

الصفحة 3297