كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2376-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟
قال: لا أقول، ولكن [يحكم 1 بقدر ما يرى الحاكم. 2
قال إسحاق: كما قال. كما يرى] الحاكم. 3
وقد سبق شريح 4 الحكم 5 في ذلك، 6 فإن أخذ به الحاكم
__________
1 ما بين المعقوفين سقط من العمرية.
2 الرواية الأولى: في كل الشعر حكومة كالشارب، نص عليه، وهي شعر الرأس واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين.
الإنصاف 10/101، المحرر 2/141، الفروع 6/32، المبدع 8/389، وحاشية المقنع 3/411.
الرواية الثانية: في كل واحد من الشعور الأربعة، إذا لم تنبت الدية. المقنع 3/411، الفروع 6/32، المحرر 2/141، المبدع 8/389.
وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/101.
وهناك رواية ثانية عن الإمام إسحاق كما في المسألة (2402) .
3 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/287.
4 هو شريح بن الحارث بن القيس الكندي، أبو أمية القاضي.
5 هكذا في الأصل، والمعنى وقد سبق أن حكم شريح في ذلك.
6 روى عبد الرزّاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح في رجل نتف من لحية رجل. فقال: يقتص منه بالميزان، فما لم يفِ أكمل من شعر الرأس.
مصنف عبد الرزّاق 9/320، رقم 17375، وكذا راجع، رقم 17373.

الصفحة 3300