كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
جاز، وإن اجتهد [ع-99/ب] بغير ما حكم به شريح جاز.
[2377-] قلت: ما في الأسنان؟
قال: الأسنان سواء، في كلّ سن خمس من الإبل. 1
__________
1 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: الأسنان كلّها سواء.
قلت لأبي: فالضواحك تفضلها؟ قال: لا، وكذلك أقول: في السن خمس من الإبل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص411، رقم 1469.
قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. المغني 8/21.
وقال الكلوذاني: في كل سن خمس من الإبل - إذا كان كاملاً سواء قلعه من سنخه - أو كسر ما ظهر منه.
الهداية 2/89، المحرر 2/139، الفروع 6/25، المبدع 8/371، كشاف القناع 6/43. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. الإنصاف 10/84.
وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي. وعنه: في الكل دية، ففي كل ضرس بعيران.
الفروع 6/25، المبدع 8/372، الإنصاف 10/85.
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء".
سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء 4/690، رقم 4559، وسنن ابن ماجة في الديات، باب دية الأسنان 2/855، رقم 2650.
وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وأصله في صحيحه.
إرواء الغليل 7/321.