كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: فيه حكم. 1
قال إسحاق: فيه ثلث الدية.
[2382-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟
قال أحمد: قال 2 علي رضي الله عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلّ شيء. 3
__________
1 قال ابن قدامة: وفي لسان الأخرس روايتان كالروايتين في اليد الشلاء، وكذلك كل عضو ذهبت منفعته، وبقيت صورته، كالرجل الشلاء.. هذا كله يخرج على الروايتين:
إحداهما: فيه ثلث ديته، والأخرى: حكومة.
المغني: 8/41، وكذا انظر: المقنع 3/404، المحرر 2/139، الفروع 6/26، والمبدع 8/376.
قال ابن هانئ: سئل عن الأخرس يقطع لسانه؟ قال: في لسان الأخرس ثلث الدية - دية لسان الذي يتكلّم -.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/87.
قال المرداوي: إن المذهب في لسان الأخرس الحكومة، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف 10/88.
2 في العمرية بحذف "قال علي رضي الله عنه".
3 روى البيهقي من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر. السنن الكبرى للبيهقي [8/95-96.
] وروى عبد الرزّاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال: "جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل".
مصنف عبد الرزّاق 9/397، رقم 17760، وفي السنن الكبرى للبيهقي 8/96 من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دون النفس. قال البيهقي: حديث إبراهيم منقطع، إلاّ أنّه يؤكد رواية الشعبي.