كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وقال عمر 1 وابن مسعود 2 رضي الله عنهما: يستويان في
__________
1 روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أنّ جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
مصنف ابن أبي شيبة 9/300، رقم 7546، والسنن الكبرى للبيهقي 8/97 من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ مغيرة، وأخرجه ابن التركماني في هامش السنن الكبرى 8/96 من طريق ابن أبي شيبة. وبعد ما ذكر البيهقي الأثر بسنده قال: وفي هذا انقطاع.
2 روى ابن أبي شيبة قال: ثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة. مصنف ابن أبي شيبة 9/299، رقم 7545.
وعبد الرزّاق في مصنفه 9/397، من طريق الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ابن مسعود: يستويان في السن، والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف.
وكذا روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن الشعبي، عن شريح، أنّ هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه، وفيه: وكان ابن مسعود يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلاّ السن، والموضحة، فهما فيه سواء.
مصنف ابن أبي شيبة 9/300، رقم 7547، والسنن الكبرى للبيهقي 8/96 من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي. وقال البيهقي: فيه انقطاع.