كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر 1 ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.
وقال زيد 2 رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، 3
__________
1 في العمرية بلفظ "خمس عشرة".
2 هو زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه.
3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله - وفيه -:
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف.
مصنف ابن أبي شيبة 9/300، رقم 7547، والبيهقي في السنن الكبرى 8/96 من طريق الحكم عن الشعبي.