كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال، إلاّ أنّ الخطأ على النصف من دية الرجل. 1
[2384-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
قال: الدية. 2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/32، 2/226، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء 64/أ، وابن قدامة في المغني 7/680.
2 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في الصلب الدية إذا ضربه فذهب نكاحه، أو حتّى يمشي وهو أحدب.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 417، رقم 1494.
قال في المبدع: إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر، وإن احدودب فحكومة لهما، وإن ذهب ماؤه أو أحباله فالدية. 8/386، الفروع 6/30، المحرر 2/140، الإقناع 4/226، الهداية للكلوذاني 2/90.
وقال في الإنصاف: وإن كسر صلبه، فذهب مشيه، ونكاحه ففيه ديتان.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال: يحتمل أن تجب دية واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية الأعضاء. الإنصاف 10/97.
روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب "أنّ السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية". السنن الكبرى 8/95.
وقال ابن قدامة: بعد قول سعيد بن المسيّب، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المغني 8/32.