كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
1 [قلت: فإذا نفذت 2؟
قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] 3. 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 في الظاهرية زيادة: "قال إذا نفذت ففيها ثلثا الدية" والصواب حذفها لأنه تكرار لما يأتي.
2 نفذ السهم: خرق الرمية، وخرج منها، وقال ابن منظور: خالط جوفها ثمّ خرج طرفه من الشقّ الآخر، وسائره فيه.
القاموس 1/373، مصباح المنير 2/616، اللسان 4/514.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 وقال ابن قدامة: فإن خرقه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهي جائفتان.
المقنع 3/418، المغني 8/49، المحرر 2/143، الفروع 6/36، المبدع 9/10، الإقناع 4/231.
قال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/111.
روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب: أن قوماً كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدوي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين.
مصنف ابن أبي شيبة 9/211، رقم 7128، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه 9/369، رقم 17623، والبيهقي في السنن الكبرى 8/85.
5 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/396.