كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

وأقول: 1 النصف في كل واحد [ة] 2 منهما. 3
قال إسحاق: كما قال النصف. 4
[2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟
قال أحمد: سواء في كلّ أصبع عشر. 6
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "أنا".
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وهو الصواب، وكذا في النسخة العمرية سقط لفظ "منهما".
3 قال ابن قدامة: وفي إحداهما (أي الأنثيين) نصف الدية في قول أكثر أهل العلم.
المغني 8/34، وكذا انظر: الكافي 4/114، الفروع 6/24، المبدع 8/370، الإقناع 4/227، الهداية للكلوذاني 2/90.
روى ابن أبي شيبة عن علي قال: "في إحدى البيضتين نصف الدية".
مصنف ابن أبي شيبة 9/224، رقم 7192، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه 9/373، رقم 17646، والبيهقي في السنن الكبرى 8/97، وابن حزم في المحلّى 10/449.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/403.
5 هذه المسألة من العمرية زيادة عمّا في النسخة الظاهرية.
6 قال الخرقي: وفي كلّ أصبع، من اليد والرجل، عشر من الإبل.
مختصر الخرقي ص182.
وكذا انظر: المقنع 3/401، الفروع 6/25، المحرر 2/138، المبدع 8/371، الهداية للكلوذاني 2/90، كشاف القناع 6/49.
قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم منهم عمر، وعلي، وابن عبّاس، وبه قال مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، وعبد الله ابن مغفل، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث، ولا نعلم فيه مخالفاً. المغني 8/35.
لما روى الترمذي وغيره: عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الأصابع، اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكلّ أصبع".
سنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الأصابع 4/13، رقم 1391، وقال: حديث ابن عبّاس، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء 4/691، رقم 4561.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/92. قال الألباني: إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ، رجال الصحيح غير يزيد، وهو ابن أبي سعيد النحوي، وهو ثقةٌ.
إرواء الغليل 7/317.

الصفحة 3317