كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: ثلث ديتها. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2390-] قلت: 3 القود بين الحرّ والمملوك؟
قال: لا يقاد الحرّ من المملوك، 4 عليه
__________
1 قال ابن المنذر: قال أحمد: في الأصبع الشلاء ثلث ديتها.
الأوسط، كتاب الديات 2/374، وكذا انظر: الكافي 4/116، والفروع 6/26، وانظر: ما تقدّم في التعليق على مسألة، رقم (2381) .
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/ 374.
3 في النسخة العمرية بزيادة لفظ "في".
4 قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحرّ بالعبد.
مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/87، رقم 1549، وكذا برواية ابنه عبد الله 409، رقم 1462.
وقال ابن قدامة: روي هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.
المغني 7/658، وكذا انظر: المقنع 3/346، والفروع 5/638، والمبدع 8/269 والمذهب الأحمد ص172.
وقال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحرّ به، وقوى أنه يقتل به.
وقال: هذا الراجح، وأقوى على قول الإمام أحمد -رحمه الله-.
الإنصاف 9/469.
روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل حرّ بعبد".
سنن الدارقطني 3/133، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/35، وقال: في هذا الإسناد ضعف.