كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
ثمنه. 1
قال إسحاق: [ع-100/أ] أصاب، 2 وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغاً ما بلغ، لأنّه مال.
[2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
__________
1 تأتي مسألة مستقلة. راجع، رقم 2468.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي في سننه 4/26، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/36، وابن قدامة في المغني 7/658، وابن عبد البرّ في الاستذكار 6/90، والخطابي في معالم السنن 4/653. وانظر: حاشية المقنع 3/346.
3 في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".