كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال أحمد: نعم ضمنه. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلاً كان يختن 4 الصبيان فقطع [من] 5 ذكر
__________
1 قال ابن قدامة: إذا استأجر عبداً بغير إذن سيده، أو صبياً بغير إذن وليه فيضمنه، لأنه متعدّ باستعماله، متسبّب إلى إتلاف حقّ غيره.
المغني 7/827، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/468 والفروع 6/5.
قال ابن المنذر: وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من حمل صبياً، أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف، أنه ضامن. الإجماع ص119 والأوسط، كتاب الديات 2/368.
روى ابن أبي شيبة عن علي -رضي الله عنه- قال: من استعان صغيراً حرّاً أو عبداً فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيراً لم يضمن.
مصنف ابن أبي شيبة 9/277، رقم 745.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/268، وابن قدامة في المغني 7/822.
3 في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".
4 الختن: موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية.
انظر: النهاية 2/10، ومختار الصحاح ص169.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.