كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
قال: لا دية له، 2
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/442.
2 قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل اقتصّ منه فمات؟ قال: ليس على من اقتصّ منه فمات شيء. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/85.
قال ابن قدامة: وسراية القود غير مضمونة، ومعناه أنه إذا قطع طرفاً يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه، ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء، لم يلزم المستوفي شيء.
[] المغني 7/727، وكذا انظر: المقنع 3/375، والفروع 6/57، والمبدع 8/324-325.
وقال المرداوي: بلا نزاع.
ولكن لو اقتضى قهراً مع حرّ أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه: لزمه بقية الدية، على الصحيح من المذهب. الإنصاف 10/30.
روى ابن حزم وغيره: أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنّهما قالا جميعاً: من مات في قصاص، أو حدّ فلا دية له.
مصنف عبد الرزّاق 9/457، رقم 18006، وكذا، رقم 18009، من طريق معمر عن قتادة.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/68 من طريق سعيد عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير.
والمحلّى لابن حزم 11/22 من طريق الحجّاج بن المنهال، نا حماد بن سلمة، نا قتادة عن خلاس بن عمرو.