كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وإذا حد في الخمر 1
__________
1 الخمر في اللغة: تذكر وتؤنّث، فيقال: هو الخمر، وهي الخمر، ويجوز دخول الهاء، فيقال: الخمرة، على أنّها قطعة من الخمر، والتخمير التغطية. يقال: خمر وجهه وخمر إناءه، أي غطاهما، والمخامرة أيضاً المخالطة.
قال ابن الأعرابي: سميت الخمر خمراً، لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها. وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل.
[] الصحاح للجوهري 2/649-650، واللسان 4/254-259.
تعريف الخمر شرعاً:
عند الجمهور: أن كل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمراً يستوى في ذلك ما كان من العنب، أو التمر، أو العسل، أو الحنطة، أو الشعير، أو ما كان من غير هذه الأشياء.
وعند الإمام أبي حنيفة: أن الخمر اسم للنسيء من ماء العنب إذا غلا واشتد، وقذف بالزبد.
وعند أبي يوسف، ومحمد صاحبي أبي حنيفة: الخمر هي عصير العنب النسيء إذا غلى واشتد، فقط، قذف بالزبد، أولم يقذف به، سكن عن الغليان أم لا، لأن معنى الإسكار يتحقق بدون القذف بالزبد.
انظر: الأم للشافعي 6/180، والمغني 8/304، والمهذب للشيرازي 2/366، والمنتقى للباجي 3/151، وفتح القدير 10/9، وبدائع الصنائع للكاساني 5/112، والهداية شرح بداية المبتدئ 4/108، والفتاوى الهندية 5/409.