كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
فمات فلا دية له. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2394-] قلت: [إنّ رجلاً] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه ضرباً؟ 5
__________
1 قال الخرقي: فإن مات في جلده، فالحق قتله، يعني ليس على أحد ضمانه. مختصر الخرقي ص196، وكذا المغني 8/310.
قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في سائر الحدود أنه إذا أتى بها على الوجه المشروع في غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها، وذلك بأنه فعلها بأمر الله، وأمر رسوله فلا يؤخذ به، ولأنه نائب عن الله تعالى، فكان التلف منسوباً إلى الله تعالى، المغني 8/311، الإنصاف 10/159.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله، حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/132، وابن قدامة في المغني 7/727، وسليمان في حاشية المقنع 3/375.
3 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
4 في النسخة العمرية سقط لفظ "مقلاة".
5 روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إنّ سيّدي اتّهمني، فأقعدني على النار حتّى احترق فرجي. فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر رضي الله عنه: علي به. فلمّا رأى عمر الرجل قال: أتعذّب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتّهمتها في نفسها، قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟ فقال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي، فأنت حرّة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله. سنن البيهقي 8/36.
وفي السند عمر بن عيسى، قال البخاري: إنّه منكر الحديث. الدراية 2/265.
وقال البيهقي: قال أبو صالح والليث: وهذا القول معمول به.