كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.
[2395-] قلت: يقاد من العامل؟
قال: إن أقاد هو من نفسه 1 كما فعل عمر رضي الله عنه، 2 وإلاّ
__________
1 قال ابن المنذر: وممن قال بأن على العمال القود: الشافعي، وأحمد، وإسحاق. الأوسط، كتاب الديات 1/119.
قال ابن قدامة: ويجري القصاص بين الولاة، والعمال، وبين رعيتهم لعموم الآيات، والأخبار، ولأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا خلافاً.
المغني 7/663، والشرح الكبير 9/382.
قال المرداوي: يجب القصاص على الحاكم، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 9/442.
2 روى عبد الرزّاق عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن حبيب بن صهبان، قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد، إلا أن يخرجها حدّ، قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائماً يقيد من نفسه.
مصنف عبد الرزّاق 9/465، رقم 18036، كنز العمال 7/289، رقم 3448.