كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال1. فأما اليابس (فلا شبهة) 2 إنه لا يضر.
[53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟
قال: لا بأس به5 وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من
__________
1 نقل قول إسحاق ابن قدامة في المغني 1/83، ونقل عنه ابن المنذر قوله: (الأقذار جائز مسحها بالأرض، إلا أن يكون غائطاً أو بولاً) . الأوسط 2/167.
2 في ظ (فأشبهه) .
3 الإبط: باطن الكتف وهو باطن المنكب الذي ينبت فيه الشعر.
انظر: لسان العرب 7/253، معجم لغة الفقهاء ص39.
4 الأنف: المنخر، والجمع آنف وآناف وأنوف. انظر: لسان العرب 9/12.
5 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا) . المسائل ص13.
قال ابن قدامة: (لا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفع والانثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم) . المغني 1/183. وانظر: كشاف القناع 1/144، الكافي 1/57.

الصفحة 333