كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2396-] قلت: رجل قذف ابنه؟
قال: لا يحدّ. 1
قلت: وإن 2 قذف أباه؟
__________
1 قال ابن قدامة: وإذا قذف ولده، وإن نزل لم يجب الحدّ عليه، سواء كان القاذف رجلاً، أو امرأة.
المغني 8/219، والكافي 4/217، والإقناع 4/259، وكشاف القناع 6/104 والمحرّر 2/94.
وقال المرداوي: لا يحدّ والد لولده على الصحيح من المذهب، ونصّ عليه في الولد في رواية ابن منصور، وأبي طالب. الإنصاف 10/202.
2 في النسخة العمرية سقط لفظ "و".