كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: يحدّ، ويقاد منه. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2397-] قلت: عبد قتل حراّ، أو حرّ قتل عبداً؟
قال: أما العبد فيقتل بالحر، وإن اعتقه المقتول لا يكون عتيقاً، إنما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيّده. 3
__________
1 قال البهوتي: ويحدّ الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمّهاته وإن علوا لعموم الآية، وكما يقاد بهم. كشاف القناع 6/105، والاقناع 4/259.
قال المرداوي: ويحدّ الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب،
الإنصاف 10/202.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنى أن عليه الحد.
الاجماع ص113، الأوسط، كتاب الحدود 2/800.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/800، وابن حزم في المحلى 11/295، وابن قدامة في المغني 8/ 219.
3 قال ابن قدامة: ويقتل العبد بالحرّ، ويقتل بسيده، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أكمل منه أولى، مع عموم النصوص الواردة في ذلك. ومتى وجب القصاص على العبد فعفا ولي الجناية إلى المال، فله ذلك ويتعلق أرشها برقبته.
المغني 7/659، وكذا انظر: الكافي 4/5، الشرح الكبير 9/363، المقنع 3/345، المبدع 8/268.

الصفحة 3331