كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود.
قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2398-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟
قال: يقتلان جميعاً. 2
[2399-] قلت: رجل قتل عبده؟
قال: لا يقتل به. 3
__________
1 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2390) .
2 قال ابن قدامة: إنّ الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كلّ واحد منهم القصاص إذا كان كلّ واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص.
المغني 7/671.
3 قال ابن المنذر: وممن قال: إن الرجل لا يقتل بعبده مالك والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والنعمان. الأوسط، كتاب الديات 1/58.
قال ابن قدامة: ولا يقتل السيّد بعبده في قول أكثر أهل العلم. المغني 7/659، والشرح الكبير 9/362، وكشاف القناع 5/525، وقال في الإنصاف: ولا يقتل حرّ بعبده، وقال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. 9/469.