كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً؟
قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. 2
قال إسحاق: لا، بل يصير 3 دية، على الصبي نصفه على عاقلته
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/58، والخطابي في معالم السنن 4/653.
2 قال ابن المنذر: كان أحمد بن حنبل يقول: في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
الأوسط، كتاب الديات 1/76، وكذا انظر: المغني 7/678، والفروع 5/634، والمبدع 8/260، والإنصاف 9/458.
والرواية الثانية عنه قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي قتلا رجلاً.
قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدّي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/86، رقم 1542، وكذا برواية ابنه عبد الله ص410، رقم 1464، [] [] وبرواية أبي داود ص224، وصحح ابن قدامة هذه الرواية. المغني 7/677-678، وكذا انظر: الفروع 5/634، والمبدع 8/260، والإنصاف 9/458.
3 في النسخة العمرية بحذف لفظ "دية".