كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله. 1
[2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، 2 وإذا كان في القتل يقتلون به. 3
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/77، وابن قدامة في المغني 7/677.
2 قال ابن قدامة: إن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم.
المغني 7/674، والفروع 5/632، والمحرر 2/130، والإنصاف 10/29، وقال المرداوي: وهو المذهب قال المصنف والشارح: هذا أشهر الروايتين. وعنه: لا قصاص عليهم. المراجع السابقة.
3 قال أبو يعلى: إذا أمسك رجلاً، فجاء آخر فقتله، فهل على الممسك القود؟
على روايتين: نقل أبو طالب، وأحمد بن سعيد: يقتل القاتل، ويحبس الماسك حتىّ يموت. ونقل ابن منصور: يقتلان جميعاً.
الروايتين والوجهين 2/258، والمغني 7/755، والفروع 5/657، والقواعد لابن رجب، القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة ص287، قال في الإنصاف: وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين، وقال المرداوي معلقاً: وهو المذهب. 9/456.