كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

فلم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية. 1
__________
1 قال ابن قدامة: وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين.
انظر: المقنع 3/411، والمغني 8/10، والكافي 4/117، والفروع 6/32، والمحرر 2/141، والمبدع 8/389، والإقناع 4/219، وكشاف القناع 6/37.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/101.
والرواية الثانية عنه: أن في كل شعر حكومة. كما تقدم في المسالة، رقم (2376) .
روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن تمام الشقري قال: مرّ رجل بِقِدْرٍ فوقعت على رأس رجل، فأحرقت شعره، فرفع إلى علي فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى عليه بالدية كاملة.
[] مصنف ابن أبي شيبة 9/162-163، رقم 6926، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 9/319، رقم 17374، وابن حزم في المحلى 10/433، وكذا روى ابن حزم عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: في الشعر الدية إذا لم ينبت.
وقال: قد جاء هنا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة مخالفته. المحلى 10/433.
وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: في الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية. مصنف عبد الرزاق 9/321، رقم 17379.
[] ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 9/160-161، رقم 6918، وابن حزم في المحلى 10/430.

الصفحة 3336