كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
قال: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحدّ ويقتص منه، ثمّ يقتل. 2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/317، 345، 399 وابن حزم في المحلى 10/432،433.
والرواية الثانية عن إسحاق: أن في كل شعر من ذلك ففيه حكومة، تقدم في المسألة رقم (2376) .
2 قال ابن المنذر: قال أحمد: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحدّ، ويقتص منه، ثم يقتل. الأوسط، كتاب الحدود 1/520.
وقال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن: الرجل تستجمع عليه حدود، قطع يد، أو رجل، وجراح؟ قال أبو عبد الله: إذا كانت لناس متفرقة حدود، وناس هم متفرقون أخذ بهم من الجاني. فقيل له: يقتل بعد ما جرح وقطع؟
قال: يأخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، وإذا كانت حدود شيء في القتول، قطع رجل أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل، فإنه يفتك به خشية القتيل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/94، رقم 1583، كذا انظر: المغني 8/301، والفروع 6/61، والإقناع 4/249، وكشاف القناع 6/86، والإنصاف 10/165.

الصفحة 3337