كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1 وما كان من حقوق الله [عزّ وجلّ] 2 فلا يقتص منه مثل السرقة، وشرب الخمر. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/520، وابن نصر في تجريد المسائل 1/221.
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
3 قلت من الحدود التي هي حقّ لله تعالى، مثل:
أ- حدّ الزنى ب- وحدّ القتل للمحاربة، أو الردة. ج- وحدّ السرقة د- وحدّ شرب الخمر.
والتي هي حقّ للآدميين، مثل:
أ- حدّ القتل. ب- وحدود أنواع الجراح من قطع يد، أو ذكر وغيره من الجراح، وحد القذف مختلف فيه، هل هو حق خالص لله تعالى، أو للآدميين على الروايتين، فيقدم على محض حق الله تعالى.
وإذا اجتمع حدود الله تعالى، وحدود الآدميين فهي ثلاثة أنواع:
[1-] أن لا يكون فيها قتل، فهذه تستوفى كلها، ويبدأ بالأخف.
[2-] أن تجتمع حدود الله تعالى، وحدود الآدمي، وفيها قتل، فإن حدود الله تعالى تدخل في القتل، سواء كان من حدود الله تعالى، كالرجم في الزنى، والقتل للمحاربة، أو الردة، أولحق آدمي كالقصاص.
[3-] أن يتفق الحقان في محل واحد، ويكون تفويتاً، كالقتل والقطع قصاصاً واحداً، فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله تعالى كالرجم في الزنى، وما هو حق لآدمي كالقصاص، قدم القصاص لتأكد حق الآدمي.
[] المغني 8/300-301، والمبدع 9/84، وتصحيح الفروع 6/62، والإنصاف 10/164-165.

الصفحة 3338