كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2404-] قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر عمداً.
قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟
__________
1 في العمرية بلفظ "الحدود".
[] قال ابن مفلح: ولو زنى وشرب وقذف وقطع يداً قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه، ثم للزنى. الفروع 6/61-62.
وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها.
روى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: إذا وجب على الرجل القتل، ووجبت عليه حدود، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية، فإنه يحدّ، ثم يقتل. مصنف عبد الرزّاق 10/20، رقم 18226.
2 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

الصفحة 3339