كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
مس1 الذكر.
قال إسحاق: كما قال2؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم3، فهو تقليد، النساء والرجال4 في ذلك سواء.
[54-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
قال: ما عليه شيء5.
__________
1 تقدم الحديث عن انتقاض الوضوء بمس الذكر. راجع مسألة (29) .
2 نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط 1/235، وتقدم قوله في مس الذكر وأن الحكم يعم الجميع رجالاً ونساءً. راجع مسألة (29) .
3 هو ما رواه الترمذي في سننه عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". وقال: هذا حديث صحيح. سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر 1/126، 129 (82، 84) .
ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج 1/42 (58) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر 1/161 (479) ، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/71، 72، وعبد الرزاق في مصنفه 1/112، 113، وانظر: إرواء الغليل 1/150.
4 في ع (الرجال والنساء) بالتقديم والتأخير.
5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله 22، 23 (77) ، وصالح في مسائله 2/127 (691) وابن هانئ في مسائله 1/7 (35) ، وأبو داود في مسائله ص 13.
والمذهب الذي عليه الأصحاب موافق لهذه الرواية. وقيل: ينقض. قال في الرعاية: (وهو بعيد غريب) .
انظر: الإنصاف 1/221، الفروع 1/109، غاية المنتهى 1/39.