كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: لا يقتل المسلم بكافر. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل المسلم يقتل الكافر؟ قال: لا يقتل به.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/88، رقم 1552.
قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم لا يوجهون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء والحسن وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة.
المغني 7/652، وكذا انظر: الفروع 5/637، والمحرر 2/125.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. 9/469.
روى أبو جحيفة عن علي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر".
أخرجه: الإمام أحمد في مسنده 1/79. والبخاري في الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر 8/47.
[] وهو في السنن الترمذي في الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 4/24-25، رقم 1412.
وسنن ابن ماجة في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر 2/887، رقم 2658.
وسنن الدارمي في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر 1/586.
2 حكاه عنه الترمذي في سننه 4/25، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/46، وابن حزم في المحلى 10/350، والخطابي في معالم السنن 4/668، وابن قدامة في المغني 7/652، والعيني في عمدة القارئ 24/66.

الصفحة 3340