كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

فديته على بيت المال، لما 1 لا يدرى من قتله؟. 2
وكذلك إذا دري ولم يكن [له] 3 عاقلة، وله مال غرم في ماله.
[2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا 4 شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف [درهم] 5، أو قال: 6 من
__________
1 في العمرية العبارة بلفظ "إذا لم يدرا".
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/637، وابن منظور في اللسان 11/461.
روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن وهب بن عقبة العجلي، عن زيد بن مذكور الهمداني أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل عليٌّ ديته في بيت المال.
مصنف عبد الرزّاق 10/51، رقم 18316، وكذا راجع، رقم 18317، وهذا الأثر يدل على أن من قتل من المسلمين، ولم يعرف له قاتل، وجبت ديته من بيت مال المسلمين حتى لا يهدر دم امرئ مسلم.
3 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
4 في العمرية بلفظ "ألفي"، والصواب ما في الظاهرية لأنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور قبله.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 في العمرية بلفظ "ويقال".

الصفحة 3347