كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس.
[2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
وإن كان عمداً 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية 6
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي 4/12، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/198، 201، 204، وابن حزم في المحلى 10/391.
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "فيه".
4 في العمرية بلفظ "فإن".
5 في العمرية بلفظ "عامداً".
6 في العمرية بلفظ "فله الدية".

الصفحة 3349