كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟
قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] 3، 4 وإن كان خطأ
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/293، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/193، وابن قدامة في المغني 8/4، وكذا انظر: الشرح الكبير 9/614، وحاشية المقنع 3/413.
2 في العمرية سقط لفظ "رجل".
3 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، والنسخة الظاهرية بلفظ "كاملاً"، والصواب ما أثبته، لأنه نعت لدية ولفظ الدية مؤنث.
4 قال عبد الله: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملةً.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 419، رقم 1509، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/296، والشرح الكبير 9/616، والفروع 6/33، والمبدع 8/392، والمحرر 2/141، وكشاف القناع 6/37.
وقال في الإنصاف: وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة، ولا قصاص، وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب 10/103.
روي أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينيه ولا قود عليه.
أخرجه: مصنف عبد الرزّاق 9/333، رقم 17438، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/94.
ولفظه: فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة.
وابن حزم في المحلى 10/421، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/194.