كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

فعليه نصف الدية. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4
__________
1 قال ابن قدامة: إن قلع الأعور عين صحيح خطأ فليس عليه إلاّ نصف الدية، لا أعلم فيه مخالفاً، لأن ذلك هو الأصل.
[] المغني 8/5، والمقنع 3/413، والفروع 6/32-33 والمبدع 8/392، وكشاف القناع 6/37.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الشوكاني في نيل الأوطار 7/215.
3 في العمرية: قدرها.
4 ندر الشيء يندر ندراً من، باب قعد: سقط، أو خرج من غيره، ومنه النوادر، وأندره غيره أي أسقطه، والاسم: الندرة بالفتح والضمّ.
[] انظر: الصحاح 2/825، والمصباح المنير 2/597-598.
ومراد السائل أن في هذه السن المسودة إذا قلعت نصف دية السن التي تقلع سليمة.

الصفحة 3352