كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2414-] قلت: الثديان؟
قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، 2 وأرى في ثديي الرجل
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/332، وابن حزم في المحلى 10/417، وابن قدامة في المغني 8/39.
2 قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 418، رقم 1500.
وكذا انظر: الفروع 6/24، والمبدع 8/369، والأحكام السلطانية ص276.
وقال ابن قدامة: ثديا المرأة ففيهما دية، لا نعلم بين أهل العلم خلافاً. المغني 8/30.

الصفحة 3354