كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

الدية. 1
قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. 2
[2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، 3 ثم ما قطع بعد
__________
1 وقال: أما ثديا الرجل- وهما الثندوتان- ففيهما الدية. المغني 8/31.
وكذا انظر: الفروع 6/24، والمقنع 3/400، والمبدع 8/369، والأحكام السلطانية ص276.
وقال المرداوي: ثندوتا الرجل فيهما الدية، كثندوتي المرأة. وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف 10/83.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/387، وابن حزم في المحلى 10/454، وابن قدامة في المغني 8/31.
3 قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية. الإجماع ص118، والمغني 8/27.
قال ابن قدامة: وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب.
المقنع 3/402، وكذا انظر: المبدع 8/370، والمحرر 2/138 والأحكام السلطانية ص276.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. نص عليه في رواية أبي طالب. الإنصاف 10/86.
لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب وفيه "وفي اليد الواحدة نصف الدية". وقد تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (2371) .

الصفحة 3355