كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2416-] قلت: اليد 1 والرجل سواء؟
قال: بلى سواء. 2
قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] 3 نصف الدية. 4
[2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5
__________
1 في العمرية بلفظ "المرأة"، والصواب ما في الظاهرية.
2 قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الرجلين الدية. وقال: كل شيء في الإنسان اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص420، 422، رقم 1513، ورقم 1525 وكذا انظر: الفروع 6/24، والمبدع 8/370
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها. وقال: وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين سواء.
المغني 8/35.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/412، وابن قدامة في المغني 8/35.
5 أعور: فهو من العوار: وهو العيب.
يقال سلعة ذات عوار بفتح العين، وقد تضم.
الصحاح 2/761، واللسان 4/617.

الصفحة 3357