كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: خمس 1 [دية الأصبع] . 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
2 قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 416، رقم 1491.
وفي ظفر ولم يعد، أو عاد أسود خمس دية أصبع.
انظر: غاية المنتهى 3/281، وكذا انظر: الفروع 6/25، والمبدع 8/371، والهداية للكلوذاني 2/90.
وقال في الإنصاف: وفي الظفر خمس دية الأصبع. وقال المرداوي معلقاً: وهو بعيران، وهو صحيح، لا نزاع فيه، وهو من مفردات المذهب، وسواء كانت من يد أو رجل. الإنصاف 10/84.
روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع".
مصنف عبد الرزّاق 9/393، رقم 17744، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 9/220، رقم 2172، وكذا، رقم 7180 من طريق ابن علية، وابن حزم في المحلى 10/445.
3 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/379، وابن حزم في المحلى 10/445.