كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2418-] قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2
قال: ما 3 أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. 4
قال إسحاق: كما قال
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 لم أجد هذه المسألة فيما اطلعت عليه.
وهذه مقتضبة لم يفسر فيها الأثر المشار إليه، ووجدت أثراً لعله هو المقصود هنا، وهو ما ذكر ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية.
مصنف ابن أبي شيبة 9/317، رقم 7621، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/59، والمحلى لابن حزم 10/478.
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل 7/281.
3 في العمرية سقط لفظ "ما".
4 قال ابن قدامة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب.
وقال المرداوي: هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
انظر: المقنع 3/360، والإنصاف 10/3.