كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2419-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
قال: يقتل الرجل بالمرأة، 1 وديتها على النصف. 2
__________
1 قال عبد الله سمعت أبي يقول: الرجل يقتل بالمرأة على حديث عمر وأنس. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 407، رقم 1457.
وكذا انظر: المغني 7/679، والمقنع 3/345، والمبدع 8/267، والهداية للكلوذاني 2/75، وكشاف القناع [5/522-524.
] وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 9/469.
2 وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس، إذا كان القتل عمداً، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
الإجماع ص114.
والرواية الثانية عنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى. المغني 7/679، والفروع 5/639، والمبدع 8/268، والهداية للكلوذاني 2/75.
لما روى أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها". متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المسألة، رقم (2363) .
قال عبد الله سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص419، رقم 1508.
قال ابن قدامة: قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
الإجماع لابن المنذر ص116، والمغني 7/797، وكذا انظر: المقنع 3/390، والفروع 6/17، والمبدع 8/350، [] والهداية للكلوذاني 2/93-94، وكشاف القناع 6/20.
وقال في المقنع: ودية المرأة نصف دية الرجل.
وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع. الإنصاف 10/63.

الصفحة 3360