كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
قال: نعم. 2
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/23، 2/226، وابن قدامة في المغني 7/679، وانظر: حاشية المقنع 3/345.
2 قال ابن قدامة: ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء والحسن.
المغني 7/729، والموطأ 2/875، والأم 6/11، والاستذكار 6/39، والبحر الرائق 8/388، وكذا انظر: الفروع 5/657، والمبدع 8/325، وكشاف القناع 5/561.
وقال في المقنع: ولا يقتص من الطرف إلاّ بعد برئه.
وقال المرداوي تعليقاً: الصحيح من المذهب: أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، بل وظاهر كلام الأصحاب. قال في الفروع: ويحرم القود قبل برئه على الأصح. وعنه: لا يحرم. الإنصاف 10/31.
لما روى ابن أبي شيبة عن جابر -رضي الله عنه-: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستقيد فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل، واستقاد، قال: فعنت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس لك شيء إنك أبيت".
مصنف ابن أبي شيبة 9/369، رقم 7834، وهو في السنن للدارقطني 3/89، والسنن الكبرى للبيهقي 8/66.
وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلا أنهم أعلوه بالإرسال.
إرواء الغليل 7/298.
والعنت: هو المشقة والفساد.
انظر: النهاية 3/306، واللسان 2/61.

الصفحة 3361