كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2422-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟
قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.
قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4 قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/438.
2 في العمرية بلفظ "ذلك".
3 في العمرية بلفظ "فإذا".
4 في العمرية بلفظ "إذا".

الصفحة 3363