كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل في المقتول خطأً فيهب للذي قتله. قال: يكون ذلك في الثلث، وإذا كان العمد فإنما يجب القود بعد موته، أي ليس للمقتول شيء، إنما تجب النفس بعد الموت.
[] الأوسط، كتاب الديات 1/172، 173، وكذا انظر: المغني 7/750-751، والمبدع 8/304، والمحرر [2/134-135.
] قال في الإنصاف: وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح.
قال المرداوي تعليقاً: سواء كان بلفظ العفو، أو الوصية، وهو المذهب. وعنه: في القود: إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ صح، وإلا فلا.
قوله: "وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها، فهي وصية لقاتل هل تصح؟ على روايتين". قال المرداوي:
إحداهما: تصح. وهو المذهب، وتعتبر من الثلث.
[] والرواية الثانية: لا تصح. الإنصاف 10/10-12.
روى عبد الرزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يتصدق الرجل بديته، فإن قتل خطأً فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره.
المحلى لابن حزم 10/486، ومصنف ابن أبي شيبة 9/325، رقم 7656.
2 انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 1/172، 174، والمحلّى لابن حزم 10/487، والمغني لابن قدامة 7/751، والشرح الكبير 9/425.

الصفحة 3364