كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2423-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] 1 اختلاف. 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، وهو الصواب، وفي النسخة الظاهرية بلفظ "كبير".
2 قال أبو بكر الخلال: إن أبا عبد الله قال: دية المجوسي ثمانمائة، وقال إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ليس فيه كثير اختلاف.
وقال الأثرم: قال ما أقلّ ما اختلف الناس فيه.
[] أحكام أهل الملل ص140، وانظر: روايات بهذا المعنى 136-141.
وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 414، رقم 1483، وبرواية ابن هانئ 2/86، رقم 1541، [] والمغني 7/796، والمحرر 2/145، والفروع 6/17-18، والمبدع 8/352، والأحكام السلطانية ص274، وكشاف القناع 6/21.
قال المرداوي معلقاً: بلا نزاع، وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس، والقمر، والكواكب، ونحوها. الإنصاف 10/65.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.
[] مصنف عبد الرزّاق 10/94-95، رقم 18484، وكنز العمال 7/304، رقم3523.
وذكر الدارقطني أثر عمرو بن شعيب الذي مرّ في تقويم الدية وقال في آخره: وجعل دية المجوسي ثمانمائة.
سنن الدارقطني 3/129.