كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف 1 من دية المسلم. 2
قلت: حديث من؟
__________
1 في النسخة العمرية بلفظ "نصف".
2 في النسخة العمرية بحذف لفظ "من".
قال عبد الله سمعت أبي سئل وأنا أسمع عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال ستة آلاف، على النصف من دية المسلم.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 414، رقم 1481.
قال ابن قدامة رحمه الله: عن أحمد أنها ثلث دية المسلم، إلاّ أنه رجع عنها، فإن صالحاً روى عنه أنه قال: كنت أقول: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، وأنا اليوم أذهب إلى النصف من دية المسلم، حديث عمرو بن شعيب، وحديث عثمان. المغني 7/793.
[] وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في: أحكام أهل الملل للخلال 136-140.
وكذا انظر: المحرر 2/145، والفروع 6/17، والمبدع 8/352، والهداية للكلوذاني 2/93، وكشاف القناع 6/21.
وقال المرداوي معلقاً: وسواء كان ذمياً، أو مستأمناً، أو معاهداً.
هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/64.