كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة 1 آلاف ثلث 2 دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة 3، لا شك 4 في ذلك.
[2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
قال: إذا خرج محارباً مثل هؤلاء الخرمية، 5 فما أصابوا في ذلك
__________
1 حكاه عنه الترمذي في سننه 4/26، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/237، وابن نصر في اختلاف العلماء 65/أ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/327، وابن قدامة في المغني 7/793، والتميمي في دلائل الأحكام 4/539، والمطيعي في تكملة المجموع 19/52.
لما روى عبد الرزّاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم". مصنف عبد الرزّاق 10/92، رقم 18474، والسنن الكبرى للبيهقي 8/101، ونصب الراية 4/365، وقال الزيلعي: إنه معضل.
2 في النسخة العمرية سقط لفظ "ثلث".
3 حكاه عنه الترمذي في السنن 4/26، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/241، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/327، والتميمي في دلائل الأحكام 4/539، وسليمان في حاشية المقنع 3/392.
4 في النسخة العمرية بلفظ "لا يشك"، والصواب ما في الظاهرية.
5 نسبة إلى بابك الخرمي، المنسوب إلى خرمة، على وزن سكرة من قرى فارس- والخرمية: يقولون بتناسخ الأرواح، والإباحة وقضاء الملذات، وانتهاك المحرمات.
[] انظر: البداية والنهاية 10/248، والفرق بين الفرق 266-268، ومعجم البلدان 2/362، والأديان والفرق [] والمذاهب المعاصرة ص 80-81.