كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
غدا1 إلى اليهود2.
[56-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟
فلم يوقت لي شيئاً.
قال: أقل ما يتوضأ مرة3 مرة لا4
__________
1 غدا: أي ذهب. والغدو نقيض الرواح، وهو سير أول النهار. انظر: المحكم والمحيط الأعظم 6/30.
2 جاء ذلك في حديث رواه أحمد في المسند عن أبي عبد الرحمن الجهني، قال: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم". المسند 4/433. ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الذمة 2/1219 (3699) .
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/341، وابن أبي شيبة في المصنف 8/442. قال البوصيري: (في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس) .
انظر: سنن ابن ماجه 2/1219.
قال الساعاتي: (محمد بن إسحاق ثقة ولكنه مدلس، فإذا عنعن لا يحتج بحديثه، وإذا قال: حدثنا فحديثه صحيح، وقد عنعن عند ابن ماجه، لكنه صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد، فالحديث صحيح) . بلوغ الأماني من إسرار الفتح الرباني 17/338.
3 نقل عنه غير واحد من أصحابه أن الوضوء مرة مرة يجزئ. انظر: مسائل عبد الله ص25 (87) ، ومسائل صالح 1/163، 2/122 (65، 686) ، ومسائل ابن هانئ 1/14 (73) ومسائل أبي داود ص7.
وما في هذه الرواية هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المغني 1/139، كشاف القناع 1/114.
4 في ع (ولا) بإضافة الواو.