كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
لأمّه شيء، لأنّها القاتلة. 1
__________
1 نقل ابن رجب قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور في امرأة شربت دواء فأسقطت: إن كانت تعمدت فأحب إلي أن يعتق رقبة، وإن سقط حيّاً ثمّ مات فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمّه شيء، لأنّها القاتلة.
القواعد ص185، القاعدة الرابعة والثمانون.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن لزمته الغرة يعتق معه؟ قال: نعم هي نفس، عليه الغرة ويعتق. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص224.
قال الخرقي: وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنيناً، فعليها غرة، لا ترث منها شيئاً، وتعتق رقبة. مختصر الخرقي ص181.
قال ابن قدامة: ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه.. ولا ترث من الغرة شيئاً، لأنّ القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته، وعليها عتق رقبة. المغني 7/816، وكذا انظر: الفروع 6/41.
لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء، آية 92.
روى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنّه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت، قال: تعتق رقبة، وتعطي أباه غرة. المحلّى 11/31.
وقال ابن حزم: هذا الأثر في غاية الصحّة.
وكذا روى عبد الرزّاق أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب في شأن الجنين الذي سقط من بطن أمّه حيّاً ثمّ مات، بسبب خوفها من عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتّى تقسم ديته على قومك. وفي رواية: في قريش.
[] مصنّف عبد الرزّاق 9/458، رقم 18010، وانظر: نصب الراية 4/398، والمحلّى 11/47-48، والأثر منقطع.