كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2435-] قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟
قال: حداً 2 واحداً ما لم يقم عليه الحدّ. 3
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/773.
2 في العمرية بلفظ "حدّ واحد"، بحذف الألف الممدودة.
3 قال ابن قدامة: وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميعها، وتداخلت حدودها، لأنّه حدّ من حدود الله تعالى فإذا اجتمعت أسبابه تداخل، كحدّ الزنا.
المغني 8/262، والشرح الكبير 10/284، وكشّاف القناع 6/144 وكذا راجع المغني 8/213.
قال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت منه السرقة ولم يقطع فهل يقطع لكل مرّة؟ نقل مهنا عنه: إذا سرق مرّة، ثمّ سرق مرة أخرى، ولم يقطع، ثمّ أتي به الإمام يقطع يداً واحدةً، فظاهر هذا أنه يقطع مرة واحدة. ونقل صالح عنه فيمن سرق من جماعة شيئاً: فإن جاؤوا متفرّقين قطع لكل واحد منهم، فإذا جاؤوا جميعاً قطع لهم قطع.
وجه الأولى: -وهي الأصح- واختاره أبو بكر أنّها حدود الله تعالى ترادفت، فتداخلت كحدّ الزنى والشرب. الروايتين والوجهين 2/335.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السارق إذا سرق مرّات، إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله.
الإجماع ص110، والأوسط، كتاب الحدود 1/213.

الصفحة 3383