كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع، لأنّه سارق أيضاً. 3
[2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
قال: بلى 4 كلّما احتاج
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 في الظاهرية بإضافة لفظ "لا" بعد لفظ "هذا"، والصواب حذفه كما في العمرية، بدليل التعليل بعده، وهو قوله "لأنّه سارق أيضاً".
ومذهب الإمام إسحاق رحمه الله: أنّ السارق إذا سرق من السارق تقطع يده.
3 ذكر قول الإمام إسحاق: أنّ السارق مرات، إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يده تجزئ من ذلك كلّه.
ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/213، وابن قدامة في المغني 8/213.
4 اختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته، فروى عنه أبو إسحاق الجوزجاني أنّه ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما، وهذا قول مالك وإسحاق.
وروى عنه الأثرم أنّه إن سرق من غير الذهب والفضّة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع، فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم.
وعنه أنّه الأصل الورق، ويقوم الذهب به، فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه.
المغني 8/242، والشرح الكبير 10/249، وكذا انظر: الهداية للكلوذاني 2/103، والمحرّر 2/157، والمبدع 9/120، والمذهب الأحمد ص187، والروايتين والوجهين 2/331، والإنصاف 10/262.
قال المرداوي: وعنه أنّه ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، يعني: أنّ كلاًّ من الذهب والفضّة، أصلٌ بنفسه، وهذه الرواية هي المذهب. قال في الكافي: هذا أولى.